الفاضل الهندي

552

كشف اللثام ( ط . ج )

( فإن لم يبق نداوة ) على شئ من ذلك ( استأنف ) الوضوء إن أمكن فعله ، بحيث يقع المسح ببل الوضوء ، وهو أيضا مقطوع به مروي ، وإلا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والبيان ( 3 ) للضرورة ، ولم يجوزه في التحرير ( 4 ) . وفي التذكرة : لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو تعذر أبقى جز من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين ( 5 ) . ونحوه في الذكرى قال : ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنه من بلل الوضوء ( 6 ) . وفي نهاية الإحكام : لو أتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح ، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم . قال : وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل ؟ الأقرب ذلك ( 7 ) . قلت : وما في التحرير يحتمل البناء على أحد ما في الكتابين ( 8 ) ، ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه . ( السادس : ) ( الترتيب ) وهو واجب بالاجماع والنصوص ، بأن ( يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ) لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ، ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة .

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 147 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 61 س 31 . ( 3 ) البيان : ص 9 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 19 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 41 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 87 س 19 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 43 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ص 10 س 30 .